آقا ضياء العراقي

7

بدائع الافكار في الأصول

من كون الغرض الذي يراد تحصيله في ذلك العلم لا يحصل إلا بالبحث عن عوارض موضوعات جميع المسائل المدرجة فيه ( وعلى الثاني ) يلزم أحد محذورين اما صدور الواحد البسيط بما هو واحد عن الكثير المتعدد بما هو متعدد أو دعوى جامع ذاتي بين الأمور المتباينة بما هي متباينة وذلك لأن الغرض الواحد إن كان يدعى ترتبه على موضوعات المسائل بما هي أمور متباينة لزم المحذور الأول وإن كان يدعى وجود جامع بين موضوعات المسائل بما هي أمور متباينة والغرض مترتب على ذلك الجامع لزم المحذور الثاني ( وخامسا ) أن كثيرا من العلوم قد لا يكون جامع ذاتي ما هوي بين موضوعات مسائلها كالفقه وأصوله فان من بعض أبواب الفقه باب الصوم ولا شك في أن الصوم أمر عدمي وباقي الواجبات كالصلاة والزكاة ونحوهما أمور وجودية ولا جامع ذاتي بين الأمور العدمية والأمور الوجودية أو بين الترك والفعل ( فان قلت ) موضوع علم الفقه هو طبيعي فعل المكلف من حيث الاقتضاء والتخيير لا وجوده وعدمه بل فعله الخاص بما هو ذو مصلحة واجب وفعله الخاص الآخر بما هو ذو مفسدة محرم وهذه الأفعال الخاصة بينها جامع ذاتي ماهوي وهو كونها فعل المكلف ( قلت ) هذا التقريب يصح في جملة الواجبات والمحرمات وباقي الاحكام عدا الصوم لان ترك المفطرات واجب لا ان فعلها حرام وإذا كان متعلق الحكم فيه هو الترك ومتعلق باقي الاحكام في أبواب الفقه هو طبيعي فعل المكلف امتنع أن يكون هناك جامع ذاتي بين الترك وطبيعي الفعل فانضح انه لا يعقل أن يكون جامع ذاتي بين موضوعات مسائل علم الفقه على النحو المقرر ( وكذلك ) أصول الفقه فان بعض مسائله لفظية وبعضها عقلية واي جامع ذاتي بين اللفظية والأمور العقلية ( ولو تنزلنا ) وقلنا بوجود جامع ذاتي بين موضوعات مسائل علم الفقه لما كان ذلك مجديا في كون ذلك الجامع هو موضوع علم الفقه لأن العوارض المبحوث عنها في مباحث علم الفقه ليست ذاتية لهذا الجامع فان كل نوع من الأحكام الخمسة ليس عارضا على فعل المكلف بما هو فعله مطلقا إذ من الواضح أن الوجوب مثلا لا يعرض على فعل المكلف بما هو فعله المطلق بل بما هو صلاة مثلا فالخصوصية الصلاتية حيثية تقييدية مقومة لمتعلق الوجوب وهكذا بقية العبادات ولهذا لو اتى بالصلاة غير قاصد لعنوانها لما صح فعله هذا صلاة